المادة 345

معرف المادة: 346

رقم المادة : 238

المادة 345 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالا من شانه تعريض حياة الناس للخطر. فاذا ترتب على استعمال المفرقعات او المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص او ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت.

الموضوع: استعمال المفرقعات,استعمال المتفجرات,تعريض حياة الناس للخطر,ضرر جسيم بالاشخاص,موت انسان