المادة 350

معرف المادة: 351

رقم المادة : 238

المادة 350 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر. 2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال. 3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.

الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من تسبب بخطئه في احداث غرق,العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام,العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان