أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 371
المادة 371 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا او اتفاقا برعاية شخص عاجز بسبب صغر سنه او شيخوخته او بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية فامتنع بدون عذر عن القيام بواجبه.
المادة 372
المادة 372 1 – تبرا ذمة المحال عليه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها. 2 – ومع ذلك لا تبرا ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.
المادة 372
المادة 372 – 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:ا- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.ب- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.ج- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالة سبا او قذفا باية صيغة كانت.
المادة 373
المادة 373 اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.
المادة 373
المادة 373 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او اتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك.
المادة 374
المادة 374 1 – اذا حجز الحق وهو في يد المحال عليه قبل ان تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز اخر. 2 – وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة اذا وقع حجز ثان بعد ان اصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتاخر قسمة غرماء على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتاخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
المادة 374
المادة 374 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار و باحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات ادمية او حسر عنها الكفن. واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة 375
المادة 375 1 – يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250. 2 – ويصح ايضا وفاء الدين من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.
المادة 375
المادة 375 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من شوش عمدا على جنازة او ماتم او عطلهما بالعنف او التهديد.
المادة 376
المادة 376 يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذه صاحبه او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.
المادة 376
المادة 376 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من توصل الى عقد زواج له مع علمه ببطلانه لاي سبب من اسباب البطلان شرعا او قانونا وكل من تولى اجراء هذا العقد مع علمه بسبب بطلان الزواج.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الزوج الذي قام في حقه سبب البطلان قد اخفى ذلك على الزوجة او دخل بها بناء على العقد الباطل.
المادة 377
المادة 377 اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
المادة 377
المادة 377 – 1 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.