أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 391
المادة 391 – يجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تامر بايداعه مدة لا تزيد على سنة دارا للتشغيل ان كان قادرا على العمل او بايداعه ملجا او دارا للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل ولا مال لديه يقتات منه. متى كان التحاقه بالمحل الملائم له ممكناًَ.
المادة 391
المادة 391 رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.
المادة 392
المادة 392 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اغرى شخصا على التسول .
المادة 392
المادة 392 اذا كان الدين حالا فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلا للتبعيض.
المادة 393
المادة 393 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا دفع المدين احد دينين واجبين في ذمته وكان احدهما مطلقا والاخر مشمولا بكفالة او برهن او كان احدهما قرضا والاخر ضمن مبيع او كان احدهما مشتركا والاخر خاصا او كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع. 2 – اذا كان المدين ملزما بان يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.
المادة 393
المادة 393 – 1 – يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر الثمانية عشرة سنة كاملة.ب – اذا كان الجاني من اقارب المجنى عليه الى الدرجة الثالثة او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه او كان خادما عنده او عند احد ممن تقدم ذكرهم.ج – اذا كان الفاعل من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة او من رجال الدين او الاطباء واستغل مركزه او مهنته او الثقة به.ز – اذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه او تعاقبوا على ارتكاب الفعل.هـ - اذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.و – اذا حملت المجنى عليها او ازالت بكارتها نتيجة الفعل.3 – واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.4 – واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.
المادة 394
المادة 394 اذا اجل الدين او قسط الى اقساط معلومة فلا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين او بالقسط قبل حلول اجله. 2 – فاذا لم يكن الدين مؤجلا، او حل اجله، وجب دفعه فورا، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم يمنعها نص في القانون ان تنظر المدين الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم.
المادة 394
المادة 394 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من واقع في غير حالة الزواج انثى برضاها او لاط بذكر او انثى برضاه او رضاها اذا كان من وقعت عليه الجريمة قد اتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة سنة.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان من وقعت عليه الجريمة دون الخامسة عشرة سنة كاملة من العمر.2 – يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 393.3 – واذا كانت المجنى عليه بكرا فعلى المحكمة ان تحكم بتعويض مناسب.
المادة 395
المادة 395 – من اغوى انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر بوعد الزواج فواقعها ثم رفض بعد ذلك الزواج بها يعاقب بالحبس.
المادة 395
المادة 395 1 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول. 2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.
المادة 396
المادة 396 1 – اذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد. 2 – وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 396
المادة 396 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من اعتدى بالقوة او التهديد او بالحيلة او باي وجه اخر من اوجه عدم الرضا على عرض شخص ذكرا او انثى او شرع في ذلك.2 – فاذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة او كان مرتكبها ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين
المادة 397
المادة 397 اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وان امر الدائن بان يدفع الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.
المادة 397
المادة 397 – يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.