المادة 397 – يعاقب بالحبس من اعتدى بغير قوة او تهديد او حيلة على عرض شخص ذكرا او انثى ولم يتم الثامنة عشرة من عمره.فاذا كان مرتكب الجريمة ممن اشير اليهم في الفقرة (2) من المادة 393 تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس.
الموضوع: الاعتداء على عرض شخص دون قوة أو تهديد أو حيلة,العقوبة بالحبس لمن اعتدى على عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة,العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات في حالة الاعتداء من قبل مرتكب الجريمة المحدد في المادة 393