المادة 391

معرف المادة: 1257

رقم المادة : 17

المادة 391 رب الدين اذا ظفر عرضا بجنس حقه من مال مدينه على صفته فله الاحتفاظ به.

الموضوع: حق الاحتفاظ بالمال,الاحتفاظ بجنس الحق,الاحتفاظ بالمال في حالة الظفر