المادة 393
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – اذا دفع المدين احد دينين واجبين في ذمته وكان احدهما مطلقا والاخر مشمولا بكفالة او برهن او كان احدهما قرضا والاخر ضمن مبيع او كان احدهما مشتركا والاخر خاصا او كان الدينان متباينين بوجه من الوجوه واختلف الطرفان في جهة الدين يعتبر قول المدين في تعيين جهة الدفع.
2 – اذا كان المدين ملزما بان يعوض مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما اداه لا يفي مع هذه الملحقات خصم ما ادى من حساب المصروفات ثم من الفوائد من اصل الدين كل هذا ما لم يتفق على غيره.
الموضوع: تعيين جهة الدفع من قبل المدين,خصم المصروفات والفوائد من أصل الدين,التزامات المدين في حالة تعدد الديون,تحديد الأولوية في سداد الديون