المادة 392

معرف المادة: 1258

رقم المادة : 17

المادة 392 اذا كان الدين حالا فليس للمدين ان يجبر دائنه على قبول بعضه دون البعض ولو كان قابلا للتبعيض.

الموضوع: عدم اجبار دائنه بر قبول قسمتی از دین,عدم امکان تبعیض در دین حال