المادة 395
1 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول.
2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.
الموضوع: حق المدين في سداد الدين قبل حلول الأجل,إلزام الدائن بقبول السداد المبكر,استحقاق الدين بعد السداد المبكر,عودة الدين مؤجلاً بعد استحقاق المقبوض