المادة 395

معرف المادة: 1261

رقم المادة : 17

المادة 395 1 – اذا كان الدين مؤجلا فللمدين ان يدفعه قبل حلول الاجل اذا كان الاجل متمحضا لمصلحته ويجبر الدائن على القبول. 2 – فاذا قضى المدين الدين قبل حلول الاجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

الموضوع: حق المدين في سداد الدين قبل حلول الأجل,إلزام الدائن بقبول السداد المبكر,استحقاق الدين بعد السداد المبكر,عودة الدين مؤجلاً بعد استحقاق المقبوض