أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 378

متن المادە :

المادة 378 لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين.

المادة 378

متن المادە :

المادة 378 – ملغاة.

المادة 378

متن المادە :

المادة 378 – 1 – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:ا – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي.2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.

المادة 379

متن المادە :

المادة 379 اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية: ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين. ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم. د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.

المادة 379

متن المادە :

المادة 379 – ملغاة.

المادة 379

متن المادە :

المادة 379 – 1 – تنقضي دعوى الزنا ويسقط الحق المدني بوفاة الزوج الشاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني او برضا الشاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.ويعتبر تنازل الزوج عن محاكمة زوجته الزانية تنازلا منه عن محاكمة من زنا بها.2 – وللزوج كذلك ان يمنع السير في تنفيذ الحكم الصادر على زوجه. واذا توفي الشاكي يكون لكل من اولاده من الزوج المشكو او الوصي عليهم ان يمنع السير في تنفيذ الحكم.

المادة 380

متن المادە :

المادة 380 1 – للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين ان يتفق مع هذا الغير على ان يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك، ويكون الاتفاق بورقة رسمية لا يجوز ان يتاخر تاريخها عن وقت الوفاء. 2 – وللمدين ايضا اذا اقترض مالا يسد به الدين ان يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن على ان يكون الاتفاق على الحلول بورقة رسمية وان يذكر في عقد القرض ان المال خصص للوفاء وفي مخالصة التسديد وان الوفاء كان هذا المحال الذي اقترضه من الدائن الجديد.

المادة 380

متن المادە :

المادة 380 – كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.

المادة 380

متن المادە :

المادة 380 – ملغاة.

المادة 381

متن المادە :

المادة 381 – ملغاة.

المادة 381

متن المادە :

المادة 381 – يعاقب بالحبس من ابعد طفلا حديث العهد بالولادة عمن لهم سلطة شرعية عليه او اخفاه او ابدله باخر او نسبه زورا الى غير والدته.

المادة 381

متن المادە :

المادة 381 الاحكام المرتبطة بالمادة من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.

المادة 382

متن المادە :

المادة 382 1 – اذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2 – واذا حل شخص اخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل اخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.

المادة 382

متن المادە :

المادة 382 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه بناء على قرار او حكم صادر من جهة القضاء بشان حضانته او حفظه ولم يسلمه اليه.ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل للطفل احد الوالدين او الجدين.2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها اي من الوالدين او الجدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده الصغير او ولد ولده الصغير ممن حكم له بحضانته او حفظه ولو كان ذلك بغير حيلة او اكراه.

المادة 382

متن المادە :

المادة 382 – ملغاة.

المادة 383

متن المادە :

المادة 383 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية او النفسية او العقلية.2 – تكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الطفل او العاجز في مكان خال من الناس او وقعت من قبل احد من اصول المجنى عليه او ممن هو مكلف بحفظه او رعايته. فاذا نشا عن ذلك عاهة بالمجنى عليه او موته دون ان يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي الى العاهة او الى الموت بحسب الاحوال – ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر يحرمان الصغير او العاجز عمدا عن التغذية او العناية التي تقتضي حالته مع التزام الجاني قانونا او اتفاقا او عرفا بتقديمها.

المادة 383

متن المادە :

المادة 383 1 – يصح دفع الدين للدائن او وكيله ان كان غير محجور فان كان محجورا فلا يصح دفع الدين اليه بل يدفع لمن له حق قبضه من ولي او وصي او قيم. 2 – فان دفع المدين الى الدائن المحجور فلا يعتبر دفعه ولا تبرا ذمته من الدين بل اذا هلك ما دفعه او ضاع من المحجور فللولي او الوصي او القيم مطالبة المدين بالدين.

المادة 383

متن المادە :

المادة 383 – ملغاة.

المادة 384

متن المادە :

المادة 384 – أولاً : من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو لأي شخص آخر بأدائه أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وفق ما يقرره القانون ، وأمتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لإخباره بالتنفيذ ، يعاقب بالحبس مدة سنة ، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين . ولا يجوز تحريك الدعوى إلا بناءً على شكوى صاحب الشأن أو الإدعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى أو بأداء المشكو منه ما تجمد بذمته ، فإذا كان التنازل أو الأداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى ، أوقف تنفيذ العقوبة .ثانياً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بعقوق والديه ، بالإهانة أو الصياح أو التبرؤ أو الترك وغير ذلك . وتنقضي الدعوى بتنازل المجنى عليه من شكواه قبل صدور حكم نهائي فيها ، ويوقف تنفيذ الحكم فيها إذا حصل التنازل بعد صدور الحكم.

المادة 384

متن المادە :

المادة 384 – ملغاة.