المادة 379
اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية:
ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه.
ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين.
ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم.
د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.
الموضوع: حلول الدافع محل الدائن,التزام الدافع بالدين مع المدين,وفاء الدائن الآخر,شراء العقار لتسديد الدين,حق الحلول للدافع