المادة 379

معرف المادة: 1245

رقم المادة : 17

المادة 379 اذا دفع الدين شخص غير المدين حل الدافع محل الدائن بحكم القانون في الاحوال الاتية: ا – اذا كان ملزما بالدين مع المدين او ملزما بوفائه عنه. ب – اذا كان دائنا ووفى دائنا اخر مقدما عليه بما له من تامين عيني ولو لم يكن للدافع اي تامين. ج – اذا كان قد اشترى عقارا ودفع ثمنه تسديدا لاحد الدائنين الذين خصص العقار لضمان حقوقهم. د – اذا كان هناك نص يقرر للدافع حق الحلول.

الموضوع: حلول الدافع محل الدائن,التزام الدافع بالدين مع المدين,وفاء الدائن الآخر,شراء العقار لتسديد الدين,حق الحلول للدافع