المادة 378

معرف المادة: 1244

رقم المادة : 17

المادة 378 لا يصح للمدين ان يوفي احد غرمائه في مرض موته اذا ادى هذا الوفاء الى الاضرار ببقية الدائنين.

الموضوع: عدم جواز وفای مدیون به یکی از غرماء در زمان مرض موت,ضرر به باقی دائنین در اثر وفای مدیون