المادة 381
الاحكام المرتبطة بالمادة
من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تامينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي اداه من حل محل الدائن.
الموضوع: حق الدائن في الحلول محل المدين,خصائص الحق والتوابع,التأمينات المرتبطة بالحق,الدفوع المتعلقة بالحق