المادة 378 – 1 – لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين او اتخاذ اي اجراء فيها الا بناء على شكوى الزوج الاخر. ولا تقبل الشكوى في الاحوال التالية:ا – اذا قدمت الشكوى بعد انقضاء ثلاثة اشهر على اليوم الذي اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة.ب – اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من اتصال علمه بالجريمة.ج – اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي.2 – يقصد بالزوج في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك. ويبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا الذي ترتكبه زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاقها.
الموضوع: لا يجوز تحريك دعوى الزنا ضد اي من الزوجين الا بناء على شكوى الزوج الاخر,لا تقبل الشكوى في حال تقديمها بعد انقضاء ثلاثة اشهر على علم الشاكي بالجريمة,لا تقبل الشكوى اذا رضي الشاكي باستئناف الحياة الزوجية بالرغم من علمه بالجريمة,لا تقبل الشكوى اذا ثبت ان الزنا تم برضى الشاكي,يبقى حق الزوج في تحريك دعوى الزنا حتى انتهاء اربعة اشهر بعد طلاق الزوجة