أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 406
المادة 406 1 – اذا اتفق المتعاقدون في الانابة على ان يستبدلوا التزاما جديدا بالالتزام الاول كانت الانابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين. 2 – والاصل ان الانابة لا يفترض فيها التجديد فاذا لم يكن هناك اتفاق عليه، قام الالتزام الجديد الى جانب الالتزام الاول.
المادة 406
المادة 406 – 1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.2 – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.
المادة 407
المادة 407 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.
المادة 407
المادة 407 يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة 408
المادة 408 الاحكام المرتبطة بالمادة المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.
المادة 408
المادة 408 – 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا او ساعده باية وسيلة على الانتحار اذا تم الانتحار بناء على ذلك.وتكون العقوبة الحبس اذا لم يتم الانتحار ولكن شرع فيه.2 – اذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة من عمره او كان ناقص الادراك او الارادة عد ذلك ظرفا مشددا. ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا او الشروع فيه – بحسب الاحوال – اذا كان المنتحر فاقد الادراك او الارادة.3 – لا عقاب على من شرع في الانتحار.
المادة 409
المادة 409 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجا زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة.ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.
المادة 409
المادة 409 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – المقاصة اما جبرية تحصل بقوة القانون او اختيارية تحصل بتراضي المتداينين. 2 – ويشترط لحصول المقاصة الجبرية اتحاد الدينين جنسا ووصفا وحلولا وقوة وضعفا، ولا يشترط ذلك في المقاصة الاختيارية فان كان الدينان من جنسين مختلفين او متفاوتين في الوصف او مؤجلين، او احدهما حالا والاخر مؤجلا او احدهما قويا والاخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما او اختلف.
المادة 410
المادة 410 – من اعتدى عمدا على اخر بالضرب او بالجرح او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه افضى الى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة اذا ارتكبت الجريمة مع سبق الاصرار او كان المجني عليه من اصول الجاني او كان موظفا او مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
المادة 410
المادة 410 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.
المادة 411
المادة 411 – 1 – من قتل شخصا خطا او تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة او باحدى هاتين العقوبتين. اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه، عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان تحت تاثير مسكر او مخدر وقت ارتكاب الخطا الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.3 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نشا عن الجريمة موت ثلاثة اشخاص او اكثر. فاذا توافر مع ذلك ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة 411
المادة 411 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.
المادة 412
المادة 412 – 1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او باعطاء مادة ضارة او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون قاصدا احداث عاهة مستديمة به يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.وتتوفر العاهة المستديمة اذا نشا عن الفعل قطع او انفصال عضو من اعضاء الجسم او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او جنون او عاهة في العقل او تعطيل احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى زواله او خطر حال على الحياة.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها.
المادة 412
المادة 412 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.
المادة 413
المادة 413 – 1 – من اعتدى عمدا على اخر بالجرح او بالضرب او بالعنف او بارتكاب اي فعل اخر مخالف للقانون فسبب له اذى او مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.ا – اذا نشا عن الاعتداء كسر عظم.ب – اذا نشا عن الاعتداء اذى او مرض اعجز المجنى عليه عن القيام باشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوما.3 – وتكون العقوبة الحبس اذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري او الة معدة لغرض الايذاء او مادة محرقة او اكلة او ضارة.
المادة 413
المادة 413 تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.
المادة 414
المادة 414 – اذا توافر في الاعتداء المذكور في المادتين 412 و413 احدى الحالات التالية عد ذلك ظرفا مشددا:1 – وقوع الفعل مع سبق الاصرار.2 – وقوع الفعل من قبل عصبة مكونة من ثلاثة اشخاص فاكثر اتفقوا على الاعتداء.3 – اذا كان المجنى عليه من اصول الجاني.4 – اذا ارتكب الاعتداء ضد موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.5 – اذا ارتكب الاعتداء تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
المادة 414
المادة 414 اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.
المادة 415
المادة 415 – كل من وقع منه اعتداء او ايذاء خفيف لم يترك اثرا بجسم المجنى عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 415
المادة 415 1 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير. 2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.