المادة 410

معرف المادة: 1276

رقم المادة : 17

المادة 410 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة والدين والوديعة من جنس واحد او كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة من جنسيها فلا تصير الوديعة او العين المغصوبة قصاصا بالدين الا اذا تقاص الطرفان بالتراضي.

الموضوع: الوديعة والدين من جنس واحد,العيون المغصوبة والدين من جنسيها,تقاص الطرفان بالتراضي