المادة 408

معرف المادة: 1274

رقم المادة : 17

المادة 408 الاحكام المرتبطة بالمادة المقاصة، هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص لغريمه.

الموضوع: المقاصة,اسقاط دين مطلوب,دين مطلوب من غريمه,دين مطلوب لشخص