المادة 412

معرف المادة: 1278

رقم المادة : 17

المادة 412 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس الدين المكفول به فالدينان يلتقيان قصاصا من غير رضاهما وان كان من غير جنس الدين المكفول به فلا يلتقيان قصاصا الا بتراضي الدائن المكفول له مع الكفيل لا مع المدين.

الموضوع: التقاء الدينين قصاصا,عدم التقاء الدينين قصاصا الا بتراضي,حق التجريد للكفيل,الدين المكفول,الدائن المكفول له