المادة 411

معرف المادة: 1277

رقم المادة : 17

المادة 411 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا تلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين سقطت قصاصا وان كانت خلافه فلا تقع المقاصة بلا تراضيهما.

الموضوع: تلف الدائن عينا من مال المدين,سقوط القصاص,عدم وقوع المقاصة بلا تراضي