المادة 407

معرف المادة: 410

رقم المادة : 238

المادة 407 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس مدة لا تقل عن سنة الام التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار اذا كانت قد حملت به سفاحا.

الموضوع: عقاب الأم التي تقتل طفلها حديث العهد بالولادة اتقاء للعار,مدة العقوبة للسجن أو الحبس في حالة القتل,حمل الأم سفاحاً كسبب للقتل