المادة 415

معرف المادة: 1281

رقم المادة : 17

المادة 415 1 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير. 2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.

الموضوع: لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير,لا يجوز للمدين التمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز