المادة 415
1 – لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير.
2 – فاذا اوقع الغير حجزا تحت يد المدين ثم اصبح المدين دائنا لدائنه فلا يجوز له ان يتمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز.
الموضوع: لا يجوز ان تقع المقاصة اضرار بحقوق اكتسبها الغير,لا يجوز للمدين التمسك بالمقاصة اضرار بالحاجز