المادة 413

معرف المادة: 1279

رقم المادة : 17

المادة 413 تقع المقاصة بقدر الاقل من الدينين، ولا تقع الا اذا تمسك بها من له مصلحة فيها.

الموضوع: المقاصة,التمسك بالمقاصة,مصلحة في المقاصة