المادة 407
يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
الموضوع: صحة الالتزام المناب,حق الرجوع على المنيب,عدم تأثير البطلان على الالتزام المناب,وجود اتفاق يقضي بغيره