المادة 407

معرف المادة: 1273

رقم المادة : 17

المادة 407 يكون الالتزام المناب صحيحا حتى لو كان ملتزما قبل المنيب وكان التزامه هذا باطلا او خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب الا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

الموضوع: صحة الالتزام المناب,حق الرجوع على المنيب,عدم تأثير البطلان على الالتزام المناب,وجود اتفاق يقضي بغيره