المادة 414

معرف المادة: 1280

رقم المادة : 17

المادة 414 اذا كان الدين لا تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من ووقع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي اصبحت فيه المقاصة ممكنة.

الموضوع: عدم ممانعت از وقوع مقاصة در صورت عدم سماع دعوی به دلیل مرور زمان,امکان وقوع مقاصة در زمان عدم تکمیل مدت مرور زمان,تأثیر عدم سماع دعوی بر مقاصة,شرایط وقوع مقاصة در صورت عدم امکان طرح دعوی