المادة 396
1 – اذا كان الشيء الملتزم بتسليمه مما له حمل ومؤونة كالمكيلات والموزونات والعروض ونحوها وكان العقد مطلقا لم يعين فيه مكان التسليم يسلم الشيء في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد.
2 – وفي الالتزامات الاخرى يكون الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء او في المكان الذي يوجد فيه محل اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال ما لم يتفق على غير ذلك.
الموضوع: تسليم الشيء الملتزم به في المكان الذي كان موجودا فيه وقت العقد,الوفاء في موطن المدين وقت وجوب الوفاء,الوفاء في المكان الذي يوجد فيه محل أعمال المدين,تسليم الشيء في حالة عدم تعيين مكان التسليم