المادة 397

معرف المادة: 1263

رقم المادة : 17

المادة 397 اذا ارسل المدين مع رسوله الى الدائن فهلك في يد الرسول قبل وصوله هلك من مال المدين، وان امر الدائن بان يدفع الى رسول الدائن فدفعه اليه وهلك في يده، فهلاكه من مال الدائن ويبرا المدين من الدين.

الموضوع: هلاکت مال المدين في يد الرسول,هلاکت مال الدائن في يد الرسول,براءة المدين من الدين