المادة 372
1 – تبرا ذمة المحال عليه اذا لم يقبل الحوالة ووفى الدين للمحيل قبل ان يعلن بها.
2 – ومع ذلك لا تبرا ذمته بهذا الوفاء اذا اثبت المحال له انه كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالة.
الموضوع: تبرا ذمة المحال عليه در صورت عدم قبول حواله و وفای دین به محیل قبل از اعلام حواله,عدم تبرئه ذمه در صورت علم محال له به صدور حواله در زمان وفا