المادة 376

معرف المادة: 1242

رقم المادة : 17

المادة 376 يشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه ان يكون الدافع مالكا لما دفعه فان استحق بالبينة واخذه صاحبه او هلك واخذ بدله فللدائن الرجوع بدينه على غريمه.

الموضوع: شرط نفاذ وفاء الدين,ملکیت الدافع,استحقاق الدائن,رجوع الدائن على الغريم