المادة 377 – 1 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.
الموضوع: معاقبة الزوجة الزانية,معاقبة من زنا بالزوجة,افتراض علم الجاني بقيام الزوجية,معاقبة الزوج إذا زنا في منزل الزوجية