المادة 375
1 – يصح وفاء الدين من المدين او نائبه، ويصح وفاؤه من اي شخص اخر له مصلحة في الوفاء كالكفيل والمدين المتضامن مع مراعاة ما جاء في المادة 250.
2 – ويصح ايضا وفاء الدين من اجنبي لا مصلحة له في الوفاء بامر المدين او بغير امره على انه يجوز للدائن ان يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض.
الموضوع: وفاء الدين من المدين أو نائبه,وفاء الدين من شخص آخر له مصلحة في الوفاء,وفاء الدين من أجنبي لا مصلحة له في الوفاء,حق الدائن في رفض الوفاء من الغير عند اعتراض المدين