المادة 372 – 1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات:ا- من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لاحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها.ب- من تعمد التشويش على اقامة شعائر طائفة دينية او على حفل او اجتماع ديني او تعمد منع او تعطيل اقامة شيء من ذلك.ج- من خرب او اتلف او شوه او دنس بناء معدا لاقامة شعائر طائفة دينية او رمزا او شيئا اخر له حرمة دينية.د- من طبع او نشر كتابا مقدسا عند طائفة دينية اذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه او اذا استخف بحكم من احكامه او شيء من تعاليمه.هـ- من اهان علنا رمزا او شخصا هو موضع تقديس او تمجيد او احترام لدى طائفة دينية.و- من قلد علنا نسكا او حفلا دينيا بقصد السخرية منه.2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعرض باحدى طرق العلانية للفظ الجلالة سبا او قذفا باية صيغة كانت.
الموضوع: الاعتداء على معتقدات الطوائف الدينية,التشويش على إقامة شعائر دينية,تخريب أو إتلاف بناء مخصص لشعائر دينية,تحريف نصوص الكتب المقدسة,إهانة الرموز الدينية,التقليد الساخر للشعائر الدينية,التعرض للفظ الجلالة سبا أو قذفا