المادة 377

معرف المادة: 1243

رقم المادة : 17

المادة 377 اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.

الموضوع: دفع الدين من قبل المدين الصغير المميز,دفع الدين من قبل المدين الكبير المعطوب,دفع الدين من قبل المحجور عليه لسفه أو غفلة,عدم ضرر الوفاء بالديون للموفي