المادة 377
اذا كان المدين صغيرا مميزا او كبيرا معتوها او محجورا عليه لسفه او غفلة ودفع الدين الذي عليه صح دفعه ما لم يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
الموضوع: دفع الدين من قبل المدين الصغير المميز,دفع الدين من قبل المدين الكبير المعطوب,دفع الدين من قبل المحجور عليه لسفه أو غفلة,عدم ضرر الوفاء بالديون للموفي