المادة 373

معرف المادة: 1239

رقم المادة : 17

المادة 373 اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

الموضوع: تعدد الحوالة,ترتیب الحوالات,نافذ بودن الحوالة,حق الغير