المادة 348
1 – تبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين، فاذا احال الراهن المرتهن بالدين على اخر او احال المشتري البائع بالثمن على اخر فلا يسقط حق المرتهن في الرهن ولا حق البائع في حبس المبيع، اما اذا احال المرتهن غريما له على الراهن فان حقه في الرهن يسقط ولا يكون رهنا للمحال له وكذا حال البائع غريما له على المشتري بالثمن يسقط حقه في حبس العين المبيعة.
2 – على ان من كفل الدين المحال به كفالة الدين المحال به كفالة شخصية او عينية لا يكفل المحال عليه الا اذا رضى الكفيل بالحوالة.
الموضوع: ضمانت دین محال به با تغییر شخص مدیون,حق مرتهن در رهن با وجود حواله,حق بائع در حبس مبيع با وجود حواله,سقوط حق مرتهن در صورت حواله به غریمی,کفالت دین محال به و رضایت کفیل