المادة 350

معرف المادة: 1216

رقم المادة : 17

المادة 350 تبرا ذمة المحال عليه من الدين باداء المحال به او بحوالته اياه على اخر او بالابراء او الهبة او باتحاد الذمة او باي سبب اخر يقتضي الالتزام.

الموضوع: تبرأ ذمة المحال عليه من الدين,أداء المحال به,حوالة الدين على آخر,الإبراء,الهبة,اتحاد الذمة,أي سبب آخر يقتضي الالتزام