المادة 343 –
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.
2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.
3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من تسبب بخطئه في احداث حريق في مال منقول او غير منقول,العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا نشا عن الحريق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال,العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان