المادة 350 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث غرق اذا كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر.2 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس اذا نشا عن الغرق تعطيل مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال.3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشا عن الجريمة موت انسان.
الموضوع: معاقبة من تسبب بخطأه في إحداث غرق,تحديد العقوبة في حالة تعطيل مرفق عام أو ضرر جسيم بالاموال,تحديد العقوبة في حالة وفاة إنسان نتيجة الغرق