المادة 344 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس والغرامة كل من صنع او استورد او حاز او احرز دون اجازة او خلافا للغرض المبين في الاجازة مفرقعات او متفجرات ويعتبر في حكم المفرقعات والمتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية وكذلك الاجهزة والالات والادوات التي تستخدم في صنعها او في تفجيرها.
الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات,عقوبة الحبس والغرامة,صنع أو استيراد أو حيازة مفرقعات أو متفجرات دون اجازة,تحديد المواد التي تعتبر مفرقعات أو متفجرات بقرار من الوزير المختص,استخدام الأجهزة والآلات والأدوات في صنع أو تفجير المفرقعات