أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 323
المادة 323 الاحكام المرتبطة بالمادة يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرا ذمة باقي المدينين الا اذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
المادة 324
المادة 324 ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 324
المادة 324 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة عهد اليه ادارة او حراسة المواقف او السجون او غيرها من المنشات المعدة لتنفيذ العقوبات او التدابير الاحترازية قبل شخصا بغير امر من سلطة مختصة او امتنع عن تنفيذ امر صادر باطلاق سراحه او استبقائه الى ما بعد الاجل المحدد لتوقيفه او حجزه او حبسه.
المادة 324
المادة 324 لا يجوز للمدين المتضامن ان يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن اخر الا بقدر حصة هذا المدين الاخر.
المادة 325
المادة 325 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1389 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايار 1969 . احمـد حسـن البكـر رئيس الجمهورية رئيس الوزراء
المادة 325
المادة 325 اذا اتحدت ذمة الدائن واحد مدينيه المتضامنين فان الدين لا يقضي بالنسبة لباقي المدينين الا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
المادة 325
المادة 325 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة استخدم اشخاصا سخرة في اعمال غير متعلقة بالمنفعة العامة المقررة قانونا او نظاما او في اعمال المنفعة العامة التي دعت اليها حالة الضرورة. او اوجب على الناس عملا في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك. وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع الاجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق.
المادة 326
المادة 326 1 – اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين سقط عنه الدين ولا تبرا ذمة الباقين الا اذا صرح الدائن بذلك. 2 – فاذا لم يصدر منه هذا التصريح فليس له ان يطالب باقي المدينين المتضامنين الا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي ابراه.
المادة 326
المادة 326 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة دخل اعتمادا على وظيفته منزل احد الاشخاص او احد ملحقاته بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على الدخول وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اجرى تفتيش شخص او منزل او محل بغير رضا صاحب الشان او حمل غيره على التفتيش وذلك في غير الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك او دون مراعاة الاجراءات المقررة فيه.
المادة 327
المادة 327 اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 327
المادة 327 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شان هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.
المادة 328
المادة 328 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة او مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون وكل موظف او مكلف بخدمة عامة فتح او اتلف او اخفى رسالة او برقية اودعت او سلمت للدوائر المذكورة او سهل لغيره ذلك او افشى سرا تضمنته الرسالة او البرقية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من افشى ممن ذكر مكالمة تلفونية او سهل لغيره ذلك.
المادة 328
المادة 328 1 – في جميع الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء اكان الابراء من الدين ام من التضامن يكون لباقي المدنين ان يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر وفقا للمادة 334. 2 – على انه اذا ثبت ان الدائن اراد ان يخلي المدين الذي ابراه من اية مسؤولية عن الدين فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر.
المادة 329
المادة 329 – 1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تاخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه. 3 - تطبق العقوبات ذاتها على الموظف او الوكيل الرسمي الذي يسرح، ينزل درجة، ينقل، يهدد، يرهب، يميز ضد، يضايق، ينتقم باي طريقة اخرى من اي شخص يبلغ او يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية او المفتش العام في الوزارة او ديوان الرقابة المالية العليا او اي جهة حكومية اخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد واساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة.(95)
المادة 329
المادة 329 1 – اذا كانت دعوى الدين بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين لا يجوز سماعها بسبب التقادم استفاد من ذلك باقي المدينين بقدر حصة المدين الذي لا يجوز سماع الدعوى ضده. 2 – واذا انقطعت مدة التقادم او وقف سريانه بالنسبة لاحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن ان يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة 330
المادة 330 لا يكون المدين المتضامن مسؤولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام عن فعله واذا اعذر الدائن احد المدينين المتضامنين او قاضاه فلا يكون لذلك اثر بالنسبة لباقي المدنين، اما اذا اعذر احد المدينين المتضامنين الدائن فان باقي المدينين يستفيدون من هذا الاعذار.
المادة 330
المادة 330 – يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع بغير حق عن اداء عمل من اعمال وظيفته او اخل عمدا بواجب من واجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة او لاي سبب اخر غير مشروع.
المادة 331
المادة 331 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة.
المادة 331
المادة 331 اذا تصالح الدائن مع احد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الابراء من الديون او براءة منه باية وسيلة اخرى استفاد منه الباقون، اما اذا كان من شان هذا الصلح ان يرتب في ذمتهم التزاما او يزيد فيما هم ملتزمون به فانه لا ينفذ في حقهم اذا قبلوه.
المادة 332
المادة 332 1 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين. 2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3 – اما اذا حلف احد المدينين المتضامنين فان المدينين الاخرين يستفيدون من ذلك اذا انصبت اليمين على المديونية لا على التضامن.