أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 293
المادة 293 1 – العقد المضاف الى اجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتاخر وقوع حكمه الى حلول الوقت المضاف اليه. 2 – والعقد المقترن باجل فاسخ يكون نافذا في الحال ولكن يترتب على انتهاء الاجل انقضاء العقد.
المادة 293
المادة 293 يعاقب بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر احدى الاوراق المذكورة في المادة السابقة مع علمه بان من صدرت له قد انتحل اسما كاذبا او شخصية كاذبة.
المادة 293
المادة 293 – اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، او رفض القيام بالاعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، او اعلن انه لن يقبل الوفاء، اعتبر انه قد تم اعذاره من الوقت الذي يسجل فيه المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
المادة 293
المادة 293 1 - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون . 2 - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء . 3 - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
المادة 294
المادة 294 1 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا. 2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بارادته وحده.
المادة 294
المادة 294 يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من قرر امام السلطة المختصة في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة او غير الوراثة اقوالا غير صحيحة عن الوقائع المراد اثباتها متى صدرت الوثيقة على اساس هذه الاقوال. وكل من ابدى امام السلطة المختصة او القائم بعقد الزواج بقصد اثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لتوثيق عقد الزواج او بقصد اتمام عقد الزواج مع وجود مانع شرعي او قانوني اقوالا غير صحيحة او حرر او قدم لاحد ممن ذكر اوراقا تتضمن معلومات غير صحيحة متى وثق عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة اصدر الوثيقة المتعلقة بالوفاة او الوراثة او وثق عقد الزواج مع علمه بعدم صحة البيانات او الاوراق التي بنيت عليها الوثيقة او عقد الزواج.
المادة 294
المادة 294 – اذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء او تلفه، ووقف سريان الفوائد، واصبح للمدين الحق في ايداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر.
المادة 294
المادة 294 1 - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له . 2 - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .
المادة 295
المادة 295 يسقط حق المدين في الاجل: ا – اذا حكم بافلاسه. ب – اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطى للدائن من تامين خاص حتى لو كان هذا التامين قد اعطي بعقد لاحق او بمقتضى القانون، هذا لم يختر الدائن ان يطالب بتكملة التامين، اما اذا كان اضعاف التامين يرجع الى سبب لا دخل لارادة المدين فيه فان الاجل يسقط ما لم يتوقف المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التامين. ج – اذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التامينات.
المادة 295
المادة 295 – اذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات، وجب على المدين ان يعرض تسليمه، فاذا رفض الدائن تسلمه، جاز للمدين بعد اعذاره ان يحصل على ترخيص من القضاء في ايداعه، فاذا كان الشيء عقاراً او شيئاً معداً للبقاء حيث هو، جاز للمدين ان يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة 295
المادة 295 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجد او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب التزوير في اي محرر عادي اخر.
المادة 295
المادة 295 يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .
المادة 296
المادة 296 الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين الا اذا كان مضمونا بتامينات عينية.
المادة 296
المادة 296 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من كان مكلفا قانونا بان يمسك دفاتر او اوراقا خاضعة لرقابة السلطات العامة، فدون فيها امورا غير صحيحة او اغفل تدوين امور صحيحة فيها وكان من شان ذلك خدع السلطات المذكورة وايقاعها في الغلط.
المادة 296
المادة 296 اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .
المادة 296
المادة 296 – يجوز للمدين بعد استئذان القضاء ان يبيع بالمزاد العلني الاشياء التي يسرع اليها التلف او التي تكلف نفقات باهظة في ايداعها او حراستها، وان يودع الثمن خزانة المحكمة. واذا كان الشيء له سعر معروف في الاسواق، جاز بيعه ممارسة بالسعر المعروف.
المادة 297
المادة 297 – يقوم الايداع او ما يقوم مقامه من اجراء، مقام الوفاء، اذا قبل الدائن او صدر حكم نهائي بصحته.
المادة 297
المادة 297 اذا تبين من الالتزام ان المدين لا يقوم بوفائه الا عند المقدرة او الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الاجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية مفترضة فيه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة 297
المادة 297 اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .
المادة 297
المادة 297 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل طبيب او قابلة اعطى على سبيل المجاملة شهادة يعلم بانها غير صحيحة في احد محتوياتها بشان حمل او ولادة او مرض او عاهة او وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته فاذا كانت الشهادة قد اعدت لتقدم الى القضاء او لتبرر الاعفاء من خدمة عامة تكون العقوبة الحبس او الغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار. 2 – اذا كان لطبيب او القابلة قد طلب او قبل او اخذ عطية او وعدا لاعطاء الشهادة او كان قد اعطاها نتيجة لتوصية او وساطة يعاقب هو ومن قدم او اعطى او وعد او تقدم بالتوصية او تدخل بالوساطة بالحبس او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – يعاقب بالعقوبات ذاتها – حسب الاحوال – كل من زور او اصطنع بنفسه او بواسطة غيره شهادة من قبيل ما ذكر في الفقرة (1).