المادة 294
1 – يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين الا اذا تبين من العقد او من نص في القانون او من الظروف انه ضرب لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا.
2 – واذا تمخض الاجل لمصلحة احد الطرفين، جاز لهذا الطرف ان ينزل عنه بارادته وحده.
الموضوع: يفترض في الاجل انه ضرب لمصلحة المدين,يجوز للطرف الذي تمخض الاجل لمصلحته ان ينزل عنه بارادته وحده