أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 298
المادة 298 يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير – بحسب الاحوال – من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
المادة 298
المادة 298 اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .
المادة 298
المادة 298 1 – يصح ان يكون محل الالتزام احد اشياء قيمية او مثلية من اجناس مختلفة ويكون الخيار في تعيينه للمدين او للدائن. 2 – واذا اطلق خيار التعيين فهو للمدين، الا اذا قضى القانون او اتفق المتعاقدان على ان الخيار يكون للدائن.
المادة 298
المادة 298 – 1 – اذا اودع المدين الشيء، فله ان يرجع في هذا الايداع ما دام الدائن لم يقبله او لم يصدر حكم نهائي بصحته، واذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2 – اما اذا رجع المدين في الايداع بعد ان قبله الدائن او بعد ان حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن ان يتمسك بعد ذلك بما كان لحقه من تأمينات، وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.
المادة 299
المادة 299 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل او انتفع بغير حق بمحرر صحيح صادر لغيره.
المادة 299
المادة 299 – الشيء الذي يتم الوفاء به يجب ان يكون هو المستحق اصلاً، ولا يجبر الدائن على قبول شيء غيره ولو كان مساوياً له في القيمة او كان اعلى منها. ومع ذلك يجوز للمدين، اذا استحال عليه الوفاء بالشيء المستحق اصلاً، ان يوفي بشيء آخر اذا قبل الدائن ذلك.
المادة 299
المادة 299 1 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار. 2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.
المادة 299
المادة 299 تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .
المادة 300
المادة 300 تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: - 1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك. 5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 – المفقود وما يتعلق به .
المادة 300
المادة 300 – 1 – لا يجوز للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لحقه، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. 2 – فاذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به، لم يكن للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة 300
المادة 300 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من اتلف او افسد او عيب او ابطل بسوء نية محررا موجودا او مثبتا لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او اي محرر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكب الفعل في محرر اخر غير ما ذكر في الفقرة المتقدمة.
المادة 301
المادة 301 تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .
المادة 301
المادة 301 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.
المادة 301
المادة 301 اذا كان خيار التعيين للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن الثاني، فان هلكا معا انفسخ العقد، واذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من الشيئين فيكون ملزما ان يدفع قيمة اخر شيء هلك.
المادة 302
المادة 302 – 1 ـ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع او حاز مسكة نقود او مقراضا او الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزييف او تزوير العملة او اوراق النقد او السندات المالية. 2 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من صنع او حاز الات او ادوات او اشياء اخرى مما يستعمل في تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزوير المحررات بقصد استعمالها لغرض من الاغراض المذكورة.(92)
المادة 302
المادة 302 1 – يكون الالتزام بدليا اذا لم يكن محله الا شيئا واحدا ولكن تبرئة ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا اخر. 2 – والاصل لا البدل هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدده طبيعته.
المادة 302
المادة 302 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .
المادة 303
المادة 303 – يعفى من العقوبة من ارتكب جريمة من جرائم تقليد او تزوير الاختام او السندات او الطوابع او تزييف العملة وتزوير اوراق النقد والسندات المالية وتزوير المحررات الرسمية اذا اخبر بها السلطات العامة قبل تمامها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبها وعرفها بفاعليها الاخرين. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة. ويعفى من العقوبة ايضا كل من ارتكب جريمة من جرائم التقليد او التزييف او التزوير المذكورة في هذا الباب اذا اتلف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها.
المادة 303
المادة 303 تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .