المادة 299

معرف المادة: 1165

رقم المادة : 17

المادة 299 1 – يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار. 2 – فاذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار في المدة المحددة جاز للدائن ان يطلب من المحكمة ان تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام اما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار انتقل الخيار الى المدين.

الموضوع: يلزم تحديد المدة التي يكون فيها الخيار,جواز طلب الدائن من المحكمة تعيين محل الالتزام عند امتناع المدين عن الاختيار,انتقال الخيار إلى المدين عند امتناع الدائن عن الاختيار