معرف المادة: 302
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش,التحقيق في الأفعال التي تؤدي إلى الغش في السجلات والدفاتر,العقوبات المقررة لمستخدمي المحلات الخاصة في حال ارتكاب أفعال غش,المسؤولية الجنائية لمستخدمي المحلات الخاصة عن الأفعال الضارة