المادة 301

معرف المادة: 302

رقم المادة : 238

المادة 301 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش.

الموضوع: يعاقب بالحبس وبالغرامة كل مستخدم في محل خاص اتلف او افسد او عيب او ابطل او دون قيدا مزورا او اهمل تدوين قيد ذي اهمية في دفاتر او اوراق او سجلات مستخدمة وكان ذلك كله بقصد الغش,التحقيق في الأفعال التي تؤدي إلى الغش في السجلات والدفاتر,العقوبات المقررة لمستخدمي المحلات الخاصة في حال ارتكاب أفعال غش,المسؤولية الجنائية لمستخدمي المحلات الخاصة عن الأفعال الضارة