أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 283
المادة 283 1 - يجوز اقامة الدعوى بصحة العرض او الايداع او ببطلانهما . 2 - لا يحكم بصحة العرض الا اذا تم ايداع المعروض مع فوائده التي استحقت حتى يوم الايداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض .
المادة 283
المادة 283 1 – مجرد ثبوت الحق للدائن في حبس الشيء لا يعطيه حق امتياز عليه. 2 – وعلى الحابس ان يحافظ على الشيء ويقدم حسابا عن غلته. 3 – واذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك او التعيب فللحابس ان يحصل على اذن من المحكمة في بيعه وفقا للاجراءات المرسومة لبيع الشيء المرهون حيازة وينتقل الحق في الحبس من الشيء الى ثمنه.
المادة 283
المادة 283 – 1 – اذا اقر احد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الاقرار في حق الباقين. 2 – واذا نكل احد المدينين المتضامنين عن اليمين او وجه الى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3 – واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى احد المدينين المتضامنين فحلف، استفاد من ذلك باقي المدينين.
المادة 283
المادة 283 يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من روج او اعاد الى التعامل عملة معدنية او اوراقا نقدية او اوراقا مصرفية بطل التعامل بها. وهو على بينة من امرها.
المادة 284
المادة 284 – 1 – اذا صدر حكم على احد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين. 2 – اما اذا صدر حكم لصالح احد المدينين المتضامنين، فيستفيد منه الباقون، الا اذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر لصالحه.
المادة 284
المادة 284 يعاقب بالحبس كل من قبض بحسن نية عملة معدنية او اوراقا نقدية مقلدة او مزيفة او مزورة ثم تعامل بها بعد ان تبينت له حقيقتها.
المادة 284
المادة 284 1 – يزول الحق في الحبس بزوال الحيازة. 2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشيء اذا خرج الشيء من حيازته خفية او بالرغم من معارضته ان يسترد الحيازة اذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
المادة 284
المادة 284 يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما اودع على ذمته اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه .
المادة 285
المادة 285 – 1 – اذا وفى احد المدينين المتضامنين كل الدين، برئت ذمته وبرئت معه ذمة باقي المدينين. 2 – ويجوز للمدين الذي وفى الدين ان يرجع على باقي المدينين كل بقدر حصته، فان كان الوفاء قد تم بغير الوفاء المباشر (كالمقاصة او اتحاد الذمة)، رجع عليهم بما يخصهم من الدين. 3 – واذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل به كله في علاقته بباقي المدينين.
المادة 285
المادة 285 العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير متعلقة على شروط ولا مضافة الى وقت مستقبل، ويقع حكمه في الحال.
المادة 285
المادة 285 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة دينار من صنع او باع او وزع او روج او عرض او نقل او حاز بقصد البيع او التوزيع لاغراض ثقافية او علمية او صناعية او تجارية بغير ترخيص من السلطة المالية المختصة وخلافا للقيود التي تفرضها قطعا معدنية او اوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق او للاوراق المصرفية التي اذن باصدارها قانونا اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بفعل من الافعال المذكورة بالنسبة للمسكوكات الذهب التي كانت عملة متداولة قانونا او عرفا في العراق او دولة اخرى او حاز ادوات تقليدها.(91) 2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من طبع او نشر او استعمل للاغراض المذكورة في الفقرة المتقدمة وبغير ترخيص من السلطة المالية المختصة صورا تمثل وجها او جزءا من وجه لعملة متداولة في العراق او لورقة من الاوراق المصرفية الماذون باصدارها قانونا. اذا كان من شان هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط. 3 – وتعتبر في حكم العملة الورقية في تطبيق احكام الفقرتين المتقدمتين الاوراق المصرفية الاجنبية الماذون باصدارها قانونا.
المادة 285
المادة 285 1 - يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما سبق له ايداعه . 2 - ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا الغرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .
المادة 286
المادة 286 لكل من طرفي الخصوم ان يشكو الحاكم او هيئة المحكمة او احد حكامها او القضاة الشرعيين في الاحوال الاتية : - 1 - اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطا مهني جسيم عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف احكام القانون او بدافع التحيز او بقصد الاضرار باحد الخصوم . ويعتبر من هذا القبيل بوجه خاص تغيير اقوال الخصوم او الشهود او اخفاء السندات او الاوراق الصالحة للاستناد اليها في الحكم . 2 - اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم . 3 - اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق . ويعتبر من هذا القبيل ان يرفض بغير عذر الاجابة على عريضة قدمت له، او يؤخر ما يقتضيه بشانها بدون مبرر او يمتنع عن رؤية دعوى مهياة للمرافعة واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضي او هيئة المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة ايام في الدعاوى .
المادة 286
المادة 286 1 – العقد المعلق هو ما كان معلقا على شرط واقف او فاسخ. 2 – ويشترط لصحة التعليق ان يكون مدلول فعل الشرط معدوما على خطر الوجود لا محققا ولا مستحيلا.
المادة 286
المادة 286 التزوير هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند او وثيقة او اي محرر اخر باحدى الطرق العادية والمعنوية التي يبينها القانون، تغييرا من شانه احداث ضرر بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص.
المادة 286
المادة 286 – يتجزأ الدين بين المدينين المتضامنين حصصاً متساوية، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.
المادة 287
المادة 287 – اذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
المادة 287
المادة 287 1 – اذا علق على شرط مخالف للنظام العام او للاداب كان باطلا اذا كان هذا الشرط واقفا فان كان فاسخا كان الشرط نفسه لغوا غير معتبر. 2 – ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شرط فاسخ مخالف للاداب او للنظام العام اذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد.
المادة 287
المادة 287 1 - تكون الشكوى بعريضة تقدم الى محكمة الاستئناف التابع لها المشكو منه الا اذا تعلقت الشكوى برئيس محكمة استئناف او احد حكامها او حاكم استئناف تسوية فتقدم الشكوى الى محكمة التمييز . 2 - يجب ان تكون العريضة موقعة من قبل المشتكي او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا مصدقا من الكاتب العدل . ويجب ان تشتمل العريضة على اسم المشتكي وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو والمحكمة التي يتبعها مع بيان اسباب الشكوى واسانيدها ويرفق بها ما لدى المشتكي من اوراق لاثباتها ويجب على المشتكي ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة تامينات مقدارها ثلاثة الاف دينارا ولا تقبل العريضة اذا لم تتوفر فيها الشروط السابقة (80 ـ2 )
المادة 287
المادة 287 1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية: ا – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة. ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته. ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم. د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه. هـ - اصطناع محرر او تقليده. 2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية: ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها. ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.