المادة 287 – اذا اعسر احد المدينين المتضامنين، تحمل تبعة هذا الاعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الموسرين، كل بقدر حصته.
الموضوع: تحمل تبعة الاعسار من قبل المدين الذي وفى الدين,تقسیم مسئولیت پرداخت دین بین المدینین المتضامنین,تأثیر اعسار یکی از المدینین على المدینين الآخرين