المادة 287

معرف المادة: 288

رقم المادة : 238

المادة 287 1 – يقع التزوير المادي باحدى الطرق التالية: ا – وضع امضاء او بصمة ابهام او ختم مزورة او تغيير امضاء او بصمة ابهام او ختم صحيحة. ب – الحصول بطريقة المباغتة او الغش على امضاء او بصمة او ختم لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته. ج – ملء ورقة ممضاة او مبصومة او مختومة على بياض بغير قرار صاحب الامضاء او البصمة او الختم. وكذلك اساءة استعمال الامضاء او البصمة او الختم. د – اجراء اي تغيير بالاضافة او الحذف او التعديل او بغير ذلك في كتابة المحرر او الارقام او الصور او العلامات او اي امر اخر مثبت فيه. هـ - اصطناع محرر او تقليده. 2 – ويقع التزوير المعنوي باحدى الطرق التالية: ا – تغيير اقرار اولي الشان الذي كان الغرض من تحرير المحرر ادراجه فيه. ب – جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحية مع العلم بتزويرها. ج – جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. د – انتحال شخصية الغير او استبدالها او الاتصاف بصفة غير صحية وعلى وجه العموم تحريف الحقيقة في محرر او اغفال ذكر بيان فيه حال تحريره فيما اعد لاثباته.

الموضوع: التزوير المادي,التزوير المعنوي,تغيير مضمون المحرر,انتحال شخصية الغير,اصطناع محرر