أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 263
المادة 263 يجوز لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 263
المادة 263 اذا لم يقع المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم او المحددة في القانون او تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة او للفصل في النزاع او لتعيين محكمين اخرين للحكم فيه وذلك على حسب الاحوال .
المادة 263
المادة 263 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين: كل من فك او نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السطات القضائية او الادارية او بامر من سلطة رسمية مختصة او فوت باية وسيلة الغرض المقصود من وضع الختم. 2 – وتكون العقوبة الحبس اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
المادة 264
المادة 264 اذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار الا اذا صرح بذلك في العريضة وعندئذ تعين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان يصدر قرار التحكيم .
المادة 264
المادة 264 – 1 – اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الاشياء في يده، كان له ان يلزم الدائن بالشيء الباقي، فاذا هلكت الاشياء جميعاً انفسخ العقد. 2 – فاذا كان المدين مسؤولاً عن الهلاك ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الاشياء، وجب عليه ان يدفع قيمة آخر شيء هلك.
المادة 264
المادة 264 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة. 2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.
المادة 264
المادة 264 1 – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا التصرف منطويا على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم بذلك. 2 – اما اذا كان التصرف تبرعا فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشا. 3 – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى خلف اخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف له تبرعا.
المادة 265
المادة 265 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادتين السابقتين هو حافظ الاشياء المذكورة فيها او حارسها الامين عليها.
المادة 265
المادة 265 اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالا يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.
المادة 265
المادة 265 1 - يجب على المحكمين اتباع الاوضاع والاجراءات المقررة في قانون المرافعات الا اذا تضمن الاتفاق على التحكيم او اي اتفاق لاحق عليه اعفاء المحكمين منها صراحة او وضع اجراءات معينة يسير عليها المحكمون . 2 - اذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد باجراءات المرافعات وقواعد القانون الا ما تعلق منها بالنظام العام .
المادة 265
المادة 265 – 1 – يكون الالتزام بدلياً اذا لم يشمل محله الا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر. 2 – والاصل لا البديل، هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يحدد طبيعته.
المادة 266
المادة 266 – التضامن بين الدائنين لا يفترض، وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون.
المادة 266
المادة 266 يفصل المحكمون في النزاع على اساس عقد التحكيم او شرطه والمستندات وما يقدمه الخصوم لهم وعلى المحكمين ان يحددوا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الفصل في النزاع بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف الاخر عن تقديم ما لديه من اوجه الدفاع في المدة المحددة .
المادة 266
المادة 266 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.
المادة 266
المادة 266 متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.
المادة 267
المادة 267 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار: كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون. وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
المادة 267
المادة 267 1 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين. 2 – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا الوفاء. 3 – واذا كان من تلقى حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن المثل، وقام بايداعه صندوق المحكمة.
المادة 267
المادة 267 – 1 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء لغيره. 2 – ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة 267
المادة 267 يتولى المحكمون مجتمعين اجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لاجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر .