المادة 267

معرف المادة: 6931

رقم المادة : 159

المادة 267 – 1 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء لغيره. 2 – ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.

الموضوع: يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين,التضامن لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين