المادة 267 – 1 – يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين، الا اذا انذره احدهم بعدم الوفاء لغيره.
2 – ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين، الا اذا كان الدين غير قابل للانقسام.
الموضوع: يجوز للمدين ان يوفي الدين لاي من الدائنين المتضامنين,التضامن لا يحول دون انقسام الدين بين ورثة احد الدائنين المتضامنين