المادة 265 – 1 – يكون الالتزام بدلياً اذا لم يشمل محله الا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلاً منه شيئاً آخر.
2 – والاصل لا البديل، هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يحدد طبيعته.
الموضوع: الالتزام بدلياً,تبرأ ذمة المدين,الاصل لا البديل,محل الالتزام